سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

68

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از زرارة بن اعين ، از ابى جعفر مولانا الباقر عليه السّلام قال : انّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة : عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس فرسخين . قوله : بل فى بعضها ما يدلّ على عدمه : ضمير در [ بعضها ] به نصوص و در [ عدمه ] به شرط مذكور راجع است . مؤلف گويد : مرحوم شارح در حاشيه [ منه ] فرموده‌اند : مقصود از اين بعض صحيحة عمر بن زيد از مولانا الصّادق عليه السّلام است كه فرموده : قال يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة نفر فما زاد و الجمعة واجبة على كلّ احد لا يعذر النّاس فيها الّا خمسة : المرءة و المملوك و المريض و المسافر و الصبىّ . متن : نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط و منه الصلاة على الأئمة و لو إجمالا و لا ينافيه ذكر غيرهم و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة ، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : غير از حضور فقيه كه گفتيم شرط نيست البته بايد شرائط